مراحل تأسيس التعاونيات وفق أحكام القانون 112.12 :
مسطرة تأسيس التعاونيات وفق أحكام القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6318 بتاريخ 18 ديسمبر 2014 يتعين على الراغبين في تأسيس تعاونية القيام بالإجراءات التالية: 1: طلب المصادقة على التسمية: يتم تقديم طلب المصادقة على تسمية التعاونية موقع من قبل خمسة (5) أشخاص على الأقل (ذاتيين أو اعتباريين)، لدى مصالح مكتب تنمية التعاون الذي يقوم بتسليم شهادة المصادقة على التسمية(نسخة بالعربية ونسخة بالفرنسية) في أجل يومين (2) من تاريخ إيداع الطلب. 2: إجراءات التأسيس: * يتم توقيع النظام الأساسي من قبل كافة الأعضاء. * الاكتتاب في رأس المال وتقييم الحصص العينية عند الاقتضاء . * إيداع رأس المال المحرر لدى مؤسسة بنكية مقابل وصل. 3: الحصول على وصل السلطة الإدارية المحلية: يتم إيداع ملف التعاونية لدى السلطة الإدارية المحلية مقابل وصل يسلم في الحال. 》 يتكون الملف من الوثائق التالية في نسخة واحدة: * النظام الأساسي موقع عليه بشكل قانوني مصادق عليه من طرف الجهات المختصة من قبل الأعضاء المؤسسين، * قائمة بالأعضاء المتعاونين تبين عدد الحصص المكتتبة ورأس المال المكتتب به وكذا المبلغ...